منتهك . والقطع إنّما يترتّب على المكلَّف حين الهتك والإخراج من الحرز ، لأنّه القدر المتيقّن من النصّ والفتوى ، فإذا وقع أحدهما حين عدم التكليف لم يترتّب عليه عقوبة ، ومع الشكّ تحصل الشبهة الدراية .
وقيل : يقطع للإطلاقات ولصدق السرقة عليه بعد الإخراج ، والأوّل هو الأقوى والمختار .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 454
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٤٥٤