الشرائط على الجميع ، وما ذكره مجرّد استحسان ظنّي لا دليل عليه .
قال السيّد الخميني : لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهما فالقطع عليه خاصّة ولو قرّبه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز فالقطع على المخرج له ، ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر الخارج فالظاهر أنّ القطع على الداخل ، ولكن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت بحيث لم يكن الموضوع داخلًا ولا خارجاً عرفاً فالظاهر عدم القطع على واحد منهما .
نعم لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه في الداخل فإن بلغ كلّ من النصفين النصاب يقطع كلّ منهما ، وإن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل ، وإن بلغ الداخل ذلك يقطع الخارج .
الثاني :
ولو قرّب المال أحد الشركاء في السرقة من النقب مثلًا وأخرجه الآخر فالقطع يكون عليه دون المقرّب ، لعدم صدق السرقة على من قرّب ، وإنّه بحكم من يحرّك المال في الحرز من مكان لآخر .
الثالث :
وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج ، كما ذهب إليه ابن إدريس في السرائر محتجّاً بالصدق العرفي المذكور ، فإنّ السرقة تصدق على الخارج منهما دون الداخل .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 452
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٤٥٢