تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

باستعماله ، والنصاب شرط لوجوب القطع وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده لأنّ سبب الوجوب السرقة فيعتبر النصاب حينئذٍ ، فأمّا إن نقص النصاب قبل الإخراج لم يجب القطع لعدم الشرط قبل تمام السبب وسواء نقصت بفعله أو بغير فعله . وإن وجدت ناقصة ولم يدر هل كانت ناقصة حين السرقة أو حدث النقص بعدها ؟ لم يجب القطع لأنّ الوجوب لا يثبت مع الشكّ في شرطه ولأنّ الأصل عدمه ( 1 ) .

هامش
( 1 ) المغني 10 : 278 .