الغاصب ؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، وأمّا الجراحة فإنّ الجراح تقتصّ منه يوم القيامة . وقد ثبت أنّ كلّ ما يملكه الميّت فهو لوارثه حسب الطبقات الثلاث وإن لم يكن له وارث فلضامن جريرته ، وإن لم يكن فللإمام عليه السلام أو من ينوب عنه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 501 ، الباب 10 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 5 .