أُصولهم ولا نسلَّمها لهم ( 1 ) .
تنبيهات
ولا بأس أن نشير إلى بعض التنبيهات في المقام ، كما كان من مرام سيّدنا الأُستاذ قدس سره :
الأوّل : إن كانت العين المسروقة لم تتلف بيد السارق فيجب ردّها ، وإن أتلفها أو تلفت فيجب ردّ مثلها إن كانت مثليّة ، أو قيمتها إن كانت قيميّة ، وعلى كلّ حال فإنّ السارق بحكم الغاصب ، وإنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال كما في النصّ والفتوى .
قال المحقّق الحلَّي قدس سره في الشرائع : ( يجب على السارق إعادة العين المسروقة وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن له مثل ) .
الثاني : إن نقصت العين عند السارق بفعله أو بغير فعله ، فعليه أرش النقصان ، وهو ما به التفاوت بين العين الصحيحة والمعيبة ، ويدلّ عليه الإطلاقات وعدم الخلاف .
هامش
( 1 ) المغني 10 : 280 .