فروع
قال سيّدنا الأُستاذ قدّس سرّه الشريف :
الأوّل :
جاء في الشرائع : لو سرق ويده اليسرى مشلولة أو مقطوعة فهل تقطع اليمنى فيبقى بلا يد ؟
في المسألة أقوال واحتمالات :
منها : انتقال الحدّ إلى الرجل اليسرى ، وهي عقوبة السرقة الثانية بدلًا من اليد اليمنى .
ومنها : احتمال السقوط لا الانتقال إلى العقوبة الثانية ، فيسقط الحدّ لزوال موضوعه كما يستفاد من أمير المؤمنين عليه السلام في قوله . . ولا أقلّ مقتضى الرأفة ( الرحمة وحكمة النظام الكوني سقوط الحدّ وبقاء التعزير ) فإنّ السرقة من المعاصي الكبيرة فلا بدّ من حدّ أو تعزير . ويحتمل القول بالتفصيل بين الإمام وغيره ، بين العفو وإجراء التعزير .
الثاني :
وإذا لم يكن له يد اليمنى ، بل له اليسرى فسرق في المرّة الأُولى فما حكمه ؟