تنبيهات
الأوّل :
يستحبّ الوعظ وإرشاد السارق بعد إجراء الحدّ كما ينقل ذلك في قضايا أمير المؤمنين عليّ عليه السلام ؟ بناءً على قاعدة ( كلّ ما صدر عن المعصومين عليهم السلام فهو راجح ) كما ثبت في علم الكلام فعمله عليه السلام يدلّ على الرجحان ، ويستنبط منه الاستحباب فلا حاجة حينئذٍ إلى رواية خاصّة في المقام تدلّ على استحباب وعظ السارق وإرشاده .
الثاني :
بعد ثبوت السرقة هل يلزم مطالبة القطع من قبل الحاكم الشرعي ؟ من جهة أهمّية إجراء الحدود في الرأي العامّ ، فالأولى أن يقال بإجراء الحدّ حتّى لو لم يطالب الحاكم ذلك .
الثالث :
قيل : تقطع اليد من الأنملة لرواية مرسلة قد أعرض عنها الأصحاب ، فلا وجه للعمل بها .
والعجب أنّهم تمسّكوا أيضاً بقول القائل كتبت بيدي ، والحال أنّه كتب بأنامله ، وقد غفلوا أنّ هذا من الاستعمال المجازي .