القطع مع الرجوع بعد الإقرار وظهر ثمّة أنّ القول الأوّل مبنيّ ( على رواية فيها ضعف ) سنداً ودلالة ، لعدم إيماء فيها إلى رجوع أو توبة بعد الإقرار ، وجبره بالتقييد بهما من جهة الإجماع لا يدفع وهنها الحاصل به في مقام التعارض ، لكنّها معتضدة بدعوى الإجماع على مضمونها في الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) لكنّها موهونة بشهرة خلافها بين الأصحاب ، ( و ) إن اختلفوا في أنّ ( الأشبه تحتّم الحدّ ) أو سقوطه ، وقد عرفت رجحانه ولو من جهة الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 472 ، المسألة 41 ، وفرض المسألة الرجوع عن الإقرار لا التوبة بعده ولكن يمكن أن يفهم من الرجوع التوبة كما صرّح بذلك العلَّامة في المختلف ( 2 : 771 ) ، أو أنّه لا فرق بين الرجوع والتوبة كما صرّح به الشارح هنا في ذيل الفصل الثالث في حدّ السرقة .
( 2 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .
( 3 ) رياض المسائل 10 : 197 - 199 .