تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

عليه السلام . . ومنها صحيحته الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . . وعن الإسكافي عدم القطع في ما إذا كانت اليد اليسرى شلَّاء ، واستدلّ على ذلك بما تقدّم من التعليل من عدم قطع اليسرى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الآتية وغيرها بقوله عليه السلام . . وبرواية المفضل بن صالح عن بعض أصحابه . . ولكنّه يندفع بأنّ التعليل وإن كان يقتضي التعدّي عن مورده ، إلَّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عنه هنا للروايات الخاصّة ، وأمّا رواية المفضل فهي مرسلة ، على أنّ المفضّل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته ، فلا معارض للصحاح المذكورة . وهو المختار كما مرّ . وفي رياض المسائل : « ( ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين ) مطلقاً ( ولو كانت شلَّاء ، وكذا ) تقطع و ( لو كانت اليسار شلَّاء ) أو كانتا شلَّائين ، وفاقاً للأكثر ، بل المشهور كما قيل ، بل في الغنية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) عليه إجماع الإماميّة ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى العمومات ، وخصوص الصحيح ( 3 ) : « في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، فقال : يقطع يده اليمنى على كلّ حال » . وفي آخر ( 4 ) وغيره ( 5 ) : « أنّ الأشلّ إذا سرق قُطعت يمينه على كلّ حال ، شلَّاء كانت أو صحيحة » الحديث .

هامش
( 1 ) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .
( 2 ) الخلاف 2 : 471 ، المسألة 37 .
( 3 ) الوسائل 18 : 501 ، الباب 11 حدّ السرقة ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل 18 : 502 ، الباب 11 حدّ السرقة ، الحديث 4 .
( 5 ) مستدرك الوسائل 18 : 130 ، الباب 11 حدّ السرقة ، الحديث 1 - 2 .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 354 | السيد عادل العلوي