تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

ذلك فكذلك ، ولو شهد بالسرقة فحبسه الحاكم ليعدل الشهود فقطعه قاطع ثمّ عدلوا فكذلك ، وإن لم يعد لواجب القصاص على القاطع وبهذا قال الشافعي ، وقال أصحاب الرأي لا قصاص عليه لأنّ صدقهم محتمل فيكون ذلك شبهة . ولنا أنّه قطع طرفاً ممّن يكافئه عمداً بغير حقّ فلزمه القطع كما لو قطعته قبل إقامة البيّنة ( 1 ) .

هامش
( 1 ) المغني 10 : 270 .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 357 | السيد عادل العلوي