تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

الفرع الرابع هل يقطع من سرق في عام المجاعة ؟ ذهب المشهور - بل الأشهر ، بل صاحب الجواهر يقول : بلا خلاف أجده - إلى عدم القطع . ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة في المقام . كموثّقة السكوني ( 1 ) : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا يقطع السارق في عام سنة ) يعني عام مجاعة . وفي خبر عاصم بن حميد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً عن عليّ بن الحكم ، عن عاصم ابن حميد ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . وفي خبر زياد القندي : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يقطع السارق سنة المحل في شيء ممّا يؤكل مثل الخبر واللحم وأشباه ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي إلَّا أنّه قال : واللحم

هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 520 ، الباب 25 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 2 و 3 .