اشتراط حرز ، وقول أبي ثور مخالف للأحاديث المذكورة قبل هذا لأنّها واهية ، ولا حجّة إلَّا في صحيح ثمّ نظرنا في قول مالك والشافعي ، فوجدنا حجّتهما إنّما هي خبر عمرو بن شعيب وابن المسيّب وخبر حميد بن قيس وعبد الرحمن بن عبد الله لا حجّة لهما غيرهما ، وقد بيّنا أنّ هذه الأخبار في غاية الوهن وأنّ الاحتجاج بالواهي باطل ( 1 ) . . وفي ( المغني ) مسألة قال : إلَّا أن يكون المسروق ثمراً أو كثراً فلا قطع فيه ، يعني به الثمر في البستان قبل إدخاله في الحرز فهذا لا قطع فيه عند أكثر الفقهاء كذلك الكثر المأخوذ من النخل وهو جمار النخل . . ثمّ يذكر المؤلَّف اختلاف الأقوال في المسألة ثمّ يتعرّض إلى غرامة من سرق الثمر المعلَّق ، فراجع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المحلَّى 11 : 332 .
( 2 ) المغني 10 : 264 .