ما دلّ على القطع على الإطلاق كالخبر ( 1 ) : « في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : يقطع به » . وهو حسن لولا الشهرة الجابرة لضعف النصوص ، وضعف الخبر الأخير ، وشذوذ ما دلّ عليه من القطع بالدرهمين ، مع عدم وضوح شاهد على الجمع غير مراعاة القاعدة ، وتخصيصها بها بعد ما عرفت من اعتبارها غير مستنكر كما خصّص بمثلها قاعدة حرمة التصرّف في الثمرة للغير بالأكل ولو بشرائطه المقرّرة ، ولا بُعد في كون ما نحن فيه من ذلك القبيل ، إلَّا أن يتأمّل في دلالة النصوص بعدم صراحتها في عدم القطع في محلّ النزاع بقوّة احتمال اختصاصها بصورة عدم الإحراز كما هو الغالب ، وإليه أشار شيخنا في الروضة ( 2 ) ، وبه استحسن التقييد » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 517 ، الباب 23 حدّ السرقة ، الحديث 7 .
( 2 ) الروضة البهيّة 9 : 250 .
( 3 ) رياض المسائل 10 : 172 - 173 .