تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

وللإجماع ، وقد أشكل المحقّق في القطع . ويلحق بستارة الكعبة معلَّقات الحضرات المشرّفة للأئمة الأطهار عليهم السلام من باب تنقيح المناط الاطمئناني ، فتأمّل . وفي تحرير الإمام الخميني قدس سره : وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ قيل : نعم ، والأقوى عدمه ، وكذا سارق ما في المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن . وفي السرائر : ومن سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه ، دليلنا الآية والخبر الذي رواه أصحابنا ، أنّ القائم عليه السلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة وعلَّق أيديهم على البيت ، ونادى مناديه : هؤلاء سرّاق الله ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي : والذي ينبغي تحصيله في ذلك ، أنّ الأصل براءة الذمّة ، وليس الستارة في حرز ، والآية فمخصوصة بلا خلاف ، والخبر ليس فيه ما يقتضي أنّ القائم عليه السلام يقطعهم على أنّهم سرقوا ستارة الكعبة ، بل لا يمتنع أنّهم سرقوا من مال الكعبة الذي هو محرز تحت قفل وغلق ، أو يقطعهم لأمر آخر وسرقة أخرى من مال الله تعالى . وعلى هذا التحرير لا قطع على من سرق بواري المسجد إذا لم تكن محرزة بغلق أو قفل . وقد ذهب شيخنا أبو جعفر إلى أنّ من سرقها يجب عليه القطع ، وهذه جميعها تخريجات المخالفين وفروعهم ، وليس لأصحابنا في ذلك نصّ ولا إجماع ، والأصل براءة الذمّة وحقن الدماء ( 1 ) .

هامش
( 1 ) السرائر 3 : 500 .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 171 | السيد عادل العلوي