هو ربع دينار ( 1 ) . أمّا أصحابنا الإماميّة فقد اختلفوا على أقوال : 1 ذهب المشهور إلى أنّ النصاب في المسروق هو ربع دينار أي ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكَّة أو ما قيمته ربع دينار ، وادّعى الشيخ في الخلاف والاستبصار والسيّد في الغنية وابن إدريس في السرائر وفي كنز العرفان الإجماع عليه . 2 ذهب الصدوق إلى خُمس دينار فصاعداً . 3 حكي عن العماني من اعتبار دينار . 4 قيل بالقطع بدرهمين . 5 وقيل بثلث الدينار . واختلاف الفقهاء غالباً إنّما هو باعتبار اختلاف لسان الروايات ، ومن ثمّ يلزم التعارض والأخذ بالمرجّحات الداخليّة أو الخارجيّة ، وإلَّا التساقط والرجوع إلى العمومات والمطلقات أو التخيير على اختلاف المباني كما في علم أُصول الفقه . فما يستدلّ على القول الأوّل : منها : الروايات المعتبرة المستفيضة المرويّة عن طرق العامّة والخاصّة . ففي الخبر النبوي الشريف : لا قطع إلَّا في ربع دينار . ومنها : صحيح محمّد بن مسلم ( 2 ) : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 132
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص١٣٢
هامش
( 1 ) دائرة المعارف وجدي 5 : 109 .
( 2 ) سنن البيهقي 8 : 254 .