تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

المسألة الخامسة في سرقة الطير وحجارة الرخام قال سيّدنا الخوئي قدس سره في تكملة المنهاج : ( مسألة 233 ) ( 1 ) لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الظاهر . قال في الهامش : تدلّ على ذلك عدّة روايات ، منها : معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام : إنّ عليّاً عليه السلام أُتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه وقال : لا أقطع في الطير . ومنها : معتبرة السكوني . ولكنّ المصرّح به في الجواهر أنّه لم يوجد عامل بها ، أي أعرض عنها الأصحاب ، وهو على تقدير تحقّقه لا أثر له ولا سيّما أنّ بعض من لم يعمل بها ناقش فيها بضعف السند ولا وجه للمناقشة عندنا ولا سيّما في معتبرة غياث ، فقد وثّقه النجاشي صريحاً ، وليس في السند من يناقش فيه غيره ، فإن تمّ الإجماع على القطع فهو ، وإلَّا فالأظهر عدم القطع .

هامش
( 1 ) التكملة 1 : 292 .