تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

الإمام الصادق عليه السلام : يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك . قال صاحب الوسائل : حمله الشيخ على التقيّة كما مرّ ، وجوّز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك كما يأتي ( 1 ) . وأمّا المحكي عن النعماني فيشهد له صحيح أبي حمزة الثمالي ، وعنه عن ابن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفّية وقال : في عددها من الدراهم . قال الشيخ لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار ، وجوّز حمله على التقيّة . ثمّ المراد بعدد الكفّين أي عشرة دراهم وهو دينار . وأمّا من يقول بدرهمين لما ورد في خبر إسحاق بن عمّار : وبإسناده عن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق ابن عمّار ، عن الصادق عليه السلام : عمّن سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان قال : يقطع به . وحملها صاحب الوسائل على كون الدرهمين قيمة ربع دينار ويحتمل الحمل على التقيّة ( 2 ) . وأمّا ثلث الدينار لما ورد في خبر سماعة من أنّ أدناه ثلث دينار عن الإمام الصادق عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجل في بيضة . قلت : وأيّ بيضة ؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار .

هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 485 ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 12 .
( 2 ) الوسائل 18 : 486 ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة ، وفي الباب 22 رواية ، فراجع .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 134 | السيد عادل العلوي