تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح ولو مع الإجارة بعد إفاقته احتياطا في الأخير . 3 - لا بأس بعقد السفيه ( 1 ) إذا كان وكيلا عن الغير في اجراء الصيغة ، أو أصيلا مع إجازة الولي . 4 - لا بأس بعقد المكره على اجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز العقد بعد ارتفاع حالة الاكراه . 5 - لا تشترط الذكورة في العاقد ، فتجوز للمرأة الوكالة عن الغير في اجراء الصيغة كما يجوز أن تجريها لنفسها . 6 - يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف ، أو الإشارة . فلو قال الموجب : « زوجتك إحدى بناتي » ، أو قال : « زوجت بنتي أحد ابنيك » ، أو « أحد هذين » ، وكذا لو عين كل منهما غير ما عينه الآخر لم يصح العقد . 7 - لا يشترط في النكاح علم كل من الرجل والمرأة بأوصاف الآخر تفصيلا ، فلا يضر بعد تعيين الشخص ، الجهل بأوصافه الثانوية . 8 - لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط خيار الفسخ ( 2 ) في نفس العقد ، فلو شرط فالأقوى بطلان العقد به ، اما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه بحيث لا يسري التزلزل إلى ذات العقد وإلا فهو باطل ،
هامش
( 1 ) مصطلح يطلق على الإنسان الذي لا يمتلك قدرة على اتخاذ قرار بنفسه بسبب طيشه المالي وعدم معرفته للمصلحة في الأمور وإن تجاوز سن البلوغ ، قال - تعالى - « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » . ( 2 ) خيار الفسخ : أن يعلق العاقد صحة العقد نفسه على تحقق شرط معين فإن لم يتحقق فسخ العقد .