2 - يشترط في العقد العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل حسب الاحتياط المستحب .
3 - في غير الحالة السابقة يكفي غيرها من اللغات إذا أدت معنى النكاح والتزويج .
4 - الأحوط التحدث بلفظي الايجاب والقبول بصيغة الفعل الماضي ، ولكن يكفي المستقبل ، والجملة الخبرية ، وحتى بجملة ظاهرها أمر أو استفهام شريطة ايفائها معنى انشاء العقد .
5 - الأحوط أيضاً أن يكون الايجاب من جانب الزوجة ، والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس .
كيفية الايجاب والقبول :
أ - من جانب المرأة نفسها ومن جانب الرجل نفسه :
تقول المرأة : « زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي على الصداق المعلوم » ، ثم يجيب الرجل مباشرة : « قبلت التزويج أو يقول قبلت النكاح ، أو يقول قبلت المتعة » .
ب - من جانب وكيل الزوجة ، ووكيل الزوج . يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج : « زوجت أو أنكحت أو متعت موكلتي ( فلانة ) موكلك ( فلان ) على الصداق المعلوم » .
يجيب وكيل الرجل فوراً « قبلت لموكلي ( فلان ) التزويج ، أو النكاح ، أو التمتيع » .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 93
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٩٣