تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ولكن لا بد من تعيين مدته ، وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل ( 1 ) ، وأما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار فيها لا يخلو من اشكال . جيم : أولياء العقد القرآن الكريم : « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » ( 2 ) « إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » ( 3 ) . السنة الشريفة : ا - عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ، تزويجها بغير ولي جائز » ( 4 ) . 2 - عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بأذن أبيها » ( 5 ) . 3 - عن أبي الحسن - عليه السلام - : « في المرأة البكر اذنها صمتها ،
هامش
( 1 ) هو المهر العادي الذي يعين عادة للنساء المشابهات لهذه المرأة التي فسخ عقدها قبل انقضاء مدة المهر . ( 2 ) البقرة / 232 . ( 3 ) البقرة / 237 . ( 4 ) وسائل الشيعة / من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ( الباب 3 - الحديث 1 ) . ( 5 ) المصدر السابق ( الباب 4 - الحديث 1 ) .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 97 | السيد محمد تقي المدرسي