ولكن لا بد من تعيين مدته ، وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل ( 1 ) ، وأما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار فيها لا يخلو من اشكال .
جيم : أولياء العقد
القرآن الكريم : « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » ( 2 )
« إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » ( 3 ) .
السنة الشريفة :
ا - عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ، تزويجها بغير ولي جائز » ( 4 ) .
2 - عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : « الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بأذن أبيها » ( 5 ) .
3 - عن أبي الحسن - عليه السلام - : « في المرأة البكر اذنها صمتها ،
هامش
( 1 ) هو المهر العادي الذي يعين عادة للنساء المشابهات لهذه المرأة التي فسخ عقدها قبل انقضاء مدة المهر .
( 2 ) البقرة / 232 .
( 3 ) البقرة / 237 .
( 4 ) وسائل الشيعة / من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ( الباب 3 - الحديث 1 ) .
( 5 ) المصدر السابق ( الباب 4 - الحديث 1 ) .