تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
والثيب أمرها إليها » ( 1 ) . 4 - عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت ؟ قال : « لا ، ليس لها مع أبيها أمر » ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : « ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر » ( 2 ) . 5 - عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل يريد أن يزوج أخته قال : « يؤامرها فإن سكتت فهو اقرارها ، وان أبت لم يزوجها ، فإن قالت : زوجني فلانا ، زوجها ممن ترضى » ( 3 ) . تفصيل القول : تعريف : أولياء العقد مصطلح يطلق على من يمتلكون صلاحية اجراء العقد ، والاذن به بالنسبة إلى الرجل أو المرأة الذين لا يتمتعان بصلاحية تامة في اجراء العقد أو الوكالة عنه بسبب من الأسباب . 1 - أولياء العقد هم الأب ، والجد من جهة الأب بمعنى ؟ أب الأب فصاعدا ، فلا يندرج فيه أب أم الأب . 2 - تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين ، والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل على الأقوى ، ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ( الباب 5 - الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر السابق ( الباب 6 - الحديث 3 ) . ( 3 ) المصدر السابق ( الباب 7 - الحديث 1 ) . ( 4 ) أي المرأة التي انفصلت عن زوجها لطلاق أو موت .