تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
لك زوج ، فتقول لا فأتزوجها ؟ قال : « نعم هي المصدقة على نفسها » ( 1 ) . 7 - وقد سئل الإمام الصادق - عليه السلام - عن البكر يتزوجها الرجل متعة ، قال : « لا بأس ما لم يقتضها » ( 2 ) . 8 - وروى البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام - أنه قال : « البكر لا تتزوج متعة الا بإذن أبيها » ( 3 ) . تفصيل القول : ا - في الظروف العادية يستحب الاختيار للزوجة المؤقتة كما يستحب للزوجة الدائمة ، ومعايير الاختيار هي المعايير الشرعية من العفاف والتقوى والأخلاق وهكذا المعايير الحياتية كالجمال والبكارة وما أشبه . 2 - ويجوز التمتع بالمرأة التي لا يعرف الرجل عنها شيئا بعد اختبارها بدعوتها إلى الفجور فان رفضت كانت موضع ثقة ، وهكذا بسائر ألوان الاختبار والتحقيق . 3 - ويكره التمتع بالمرأة غير الملتزمة وقد يحرم إذا كانت لا تعترف بعقد المتعة ، وإذا تزوج الرجل بالفاجرة متعة بهدف تحصينها من الفجور فان له في ذلك أجرا . 4 - اما الباكرة ، فإذا ملكت أمرها فالظاهر جواز التمتع بها كما
هامش
( 1 ) المصدر / ص 456 ( الباب 10 - الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر / ص 458 ( الباب 11 - الحديث 2 ) . ( 3 ) المصدر ( الباب 11 - الحديث 5 ) .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 143 | السيد محمد تقي المدرسي