تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
يجوز نكاحها دائما ، وإن كان الأحوط ترك ذلك . 5 - وإذا رضي أبوها جاز التمتع بها بلا إشكال أما مع عدم رضاه فلا يجوز الدخول بها على الأحوط مخافة أن يلحق بأهلها عيب . 6 - ولا يجوز التمتع بالبكر وعند خوف فسادها أو الحاق ضرر بها أو بأهلها . في مهر المتعة السنة الشريفة : ا - عن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال : « لا تكون متعة الا بأمرين ؟ أجل مسمى وأجر مسمى » ( 1 ) . 2 - وقال في حديث آخر بعد أن سئل عن المتعة : « مهر معلوم إلى أجل معلوم » ( 2 ) . 3 - روي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : « كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر » ( 3 ) . 4 - وعنه - عليه السلام - قال :
هامش
( 1 ) المصدر / ص 465 ( الباب 17 - الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر ( الباب 17 - الحديث 3 ) . ( 3 ) المصدر / ص 471 ( الباب 21 - الحديث 5 ) .