يجوز نكاحها دائما ، وإن كان الأحوط ترك ذلك .
5 - وإذا رضي أبوها جاز التمتع بها بلا إشكال أما مع عدم رضاه فلا يجوز الدخول بها على الأحوط مخافة أن يلحق بأهلها عيب .
6 - ولا يجوز التمتع بالبكر وعند خوف فسادها أو الحاق ضرر بها أو بأهلها .
في مهر المتعة
السنة الشريفة :
ا - عن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال : « لا تكون متعة الا بأمرين ؟ أجل مسمى وأجر مسمى » ( 1 ) .
2 - وقال في حديث آخر بعد أن سئل عن المتعة : « مهر معلوم إلى أجل معلوم » ( 2 ) .
3 - روي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : « كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر » ( 3 ) .
4 - وعنه - عليه السلام - قال :
هامش
( 1 ) المصدر / ص 465 ( الباب 17 - الحديث 1 ) .
( 2 ) المصدر ( الباب 17 - الحديث 3 ) .
( 3 ) المصدر / ص 471 ( الباب 21 - الحديث 5 ) .