4 - ويجوز لها ان تهب كل المهر أو بعضه بعد العقد .
5 - إذا أخلت المرأة بأيام المتعة فللرجل ان يسترجع من المهر بقدرها .
6 - قال الفقهاء انه لو وهبها المدة قبل الدخول بها سقط نصف المهر كما يسقط بالطلاق والأحوط دفعه إليها كاملاً .
أحكام الأجل في المتعة
السنة الشريفة :
ا - عن الإمام الصادق - عليه السلام - : « لا تكون متعة الا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى » ( 1 ) .
2 - وقال الإمام الصادق - عليه السلام - : « ان سمي الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح » ( 2 ) .
3 - وعن الإمام الصادق - عليه السلام - : « يشارطها ما شاء من الأيام » ( 3 ) .
تفصيل القول :
1 - الأجل شرط في عقد المتعة ، ولا بد أن يكون محددا لا يحتمل
هامش
( 1 ) المصدر / ص 465 ( الباب 17 - الحديث 17 ) .
( 2 ) المصدر / ص 469 ( الباب 20 - الحديث 1 ) .
( 3 ) المصدر / ص 471 ( الباب 21 - الحديث 4 ) .