تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
4 - ويجوز لها ان تهب كل المهر أو بعضه بعد العقد . 5 - إذا أخلت المرأة بأيام المتعة فللرجل ان يسترجع من المهر بقدرها . 6 - قال الفقهاء انه لو وهبها المدة قبل الدخول بها سقط نصف المهر كما يسقط بالطلاق والأحوط دفعه إليها كاملاً . أحكام الأجل في المتعة السنة الشريفة : ا - عن الإمام الصادق - عليه السلام - : « لا تكون متعة الا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى » ( 1 ) . 2 - وقال الإمام الصادق - عليه السلام - : « ان سمي الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح » ( 2 ) . 3 - وعن الإمام الصادق - عليه السلام - : « يشارطها ما شاء من الأيام » ( 3 ) . تفصيل القول : 1 - الأجل شرط في عقد المتعة ، ولا بد أن يكون محددا لا يحتمل
هامش
( 1 ) المصدر / ص 465 ( الباب 17 - الحديث 17 ) . ( 2 ) المصدر / ص 469 ( الباب 20 - الحديث 1 ) . ( 3 ) المصدر / ص 471 ( الباب 21 - الحديث 4 ) .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 146 | السيد محمد تقي المدرسي