تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
عن الإمام الرضا - عليه السلام - : « المتعة لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها » ( 1 ) . محل المتعة السنة الشريفة : ا - في حديث روي عن الإمام الرضا - عليه السلام - إنه سئل عن المتعة فقال : « لا ينبغي لك ان تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة » ( 2 ) . 2 - وروى علي بن فضال عن بعض الأصحاب عن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال : « لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة » ( 3 ) . 3 - وروي عنه أيضا : « لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية » ( 4 ) . تفصيل القول : 1 - يجوز عقد نكاح المتعة بين مؤمنين ، ويجوز أن يتمتع المؤمن بمسلمة حتى لو خالفته في مذهبه على أن تعترف بالمتعة عقداً شرعيا .
هامش
( 1 ) المصدر من أبواب المتعة ( الباب 1 - الحديث 11 ) . ( 2 ) المصدر / ص 452 ( الباب 7 - الحديث 2 ) . ( 3 ) المصدر / ص 462 ( الباب 13 - الحديث 2 ) . ( 4 ) المصدر / ص 462 ( الباب 13 - الحديث 5 ) .