تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
« جاءت امرأة إلى عمر فقالت : إني زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم ، فأخبر بذلك أمير المؤمنين فقال : كيف زنيت ؟ قالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فقال أمير المؤمنين : تزويج ورب الكعبة » ( 1 ) . 5 - وعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله الصادق - عليه السلام - أتمتع المرأة شهرا تريد مني المهر كاملا ، وأتخوف أن تخلفني قال : « يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فان هي أخلفتك فخذ بقدر ما تخلفك » ( 2 ) . تفصيل القول : ا - المهر في عقد المتعة ركن كما الأجل ، ولا يمكن أن يتم عقد المتعة بدون المهر . 2 - لا بد أن يكون المهر معلوما سواء بالعدد أو الكيل أو الوزن ، ويكفي مثل كف من طعام حيث إنه معلوم اجمالا . 3 - يجب أن يقبضها كل المهر عند العقد إلا أن يخاف إلا تفي بشرطه فالأظهر جواز حبس كل المهر أو بعضه عنها بلى كلما وفت من المدة استحقت المهر بقدرها ولا يجوز له ان يحبسه عنها . اما إذا اشترط عليها تأخير المهر أو كان ذلك هو المعروف الشائع في عقد المتعة فلا ضير .
هامش
( 1 ) المصدر / ص 472 ( الباب 21 - الحديث 8 ) . ( 2 ) المصدر / ص 481 ( الباب 27 - الحديث 1 ) .
الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 145 | السيد محمد تقي المدرسي