تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
3 - وعن أبي عبيدة عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - « إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق » ( 1 ) . 4 - وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - قال : « ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » ( 2 ) . 5 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - فقال سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة ( زوجة حرة ) فلما كان ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال : « ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها » ( 3 ) . تفصيل القول : يستحق طرفا النكاح حق الفسخ متى كانت صفات الطرف الأخر مخالفة لما تراضيا عليه رضا كلاميا أو ضمنياً ، وبنيا عليه إجراء العقد بحيث لم يرض بالعقد من دونه وفروع المسألة : 1 - إذا تزوج الرجل المرأة على أساس إنها سالمة فإذا بها مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو عرجاء أو عمياء أو قرناء أو ذات زمانة ظاهرة أو خفية أو مفضاة ، فان لزوجها فسخ العقد ان لم يرض بحالها فإذا رضي سقط خياره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 594 ( الباب 1 - الحديث 5 ) . ( 2 ) المصدر / ص 594 ( الباب 1 - الحديث 7 ) . ( 3 ) المصدر / ص 603 ( الباب 8 - الحديث 2 ) .