تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
النكاح أو قال ترد » ( 1 ) . تفصيل القول : كل عيب في الرجل يجعل الحياة الزوجية غير ممكنة أو يسبب حرجا يتيح للزوجة الفراق وذلك حسب التفصيل التالي : 1 - الجنون البالغ درجة فقدان التمييز ، سواء كان دائما أو أدواريا شريطة أن يشمله اسم المجنون عرفا ، فلو مر عليه طائف من الخبل لا يصدق عليه هذا الاسم فإنه لا يسلط الزوجة على الفسخ . 2 - لا فرق في الجنون بين أن يكون سابقا على العقد أو يتجدد بعده . 3 - يلحق بالجنون الأمراض العصبية التي يفقد صاحبها السيطرة على تصرفاته ، وتسبب معاشرته حرجا على الزوجة . 4 - الخصاء والجب والعنن وكلما يفقد الزوج القدرة على المعاشرة الجنسية ، فقدانا كاملا يعطي المرأة حق الفسخ . 5 - هل يلحق بالعنن الابتلاء بمرض يمنع من المباشرة بسببه منعا باتاً كمرض نقص المناعة ( الإيدز ) ؟ الأقوى نعم . 6 - لو حكم عليه بالأعدام أو السجن المؤبد أو ابتلي بالمخدرات وأصر عليها ، مما جعل حياته العائلية حرجا على الزوجة ، فان لها الفراق . 7 - لو تبين لها أن زوجها عقيم أوان دمها لا يتناسب ودمه فهل يجوز لها أن تفارقه ؟ الأقوى نعم ، لو كان في ذلك حرج عليها .
هامش
( 1 ) المصدر / ص 614 ( الباب 16 - الحديث 1 )