تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
2 - إذا تراضيا على عقد النكاح بناء على شروط مذكورة أو معروفة ضمنيا ، فإذا بالمرأة أو الرجل كانا بغير تلك الصفات ، فان للزوج أو الزوجة حق الفسخ . 3 - لو اشترطا أن تكون المرأة بكرا فكانت ثيبا ، أو حرة فإذا هي أمة ، أو أن تكون البنت الصغرى فإذا بها الكبرى ، أو علوية فإذا بها غير علوية ، وهكذا سائر الصفات التي يختلف فيها الانظار فإن للزوج حق الفسخ . 4 - إذا ادعى الرجل انه مهندس أو تاجر ، فإذا به عامل أو كاسب ، أو ادعى انه غير متزوج فإذا به متزوج أو انه من البلد الكذائي أو الطائفة الكذائية فلم يكن ، فإن للزوجة الحق في الفسخ إذا كان رضاها بالنكاح على أساس تلك الصفات التي ذكرت لها . 5 - لو ارتكبت الزوجة أو الزوج الفاحشة قبل الدخول وكان في ذلك ما يتنافى وشرط النكاح أو كان يسبب حرجا للطرف الأخر فان له الفسخ . أحكام الفسخ بالعيب والتدليس السنة الشريفة : ا - روى أبو البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا - عليه السلام - كان يقول : « يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها والا فرق بينهما فإن رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار