تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فإذا وقع عليها فلا » ( 1 ) . 2 - وقال الحسن بن صالح سألت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناً قال : « هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها » ( 2 ) . 3 - وقال الإمام الباقر . - عليه السلام - : « ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعوجاء » ( 3 ) . 4 - وسئل ( الإمام الكاظم ) أبو إبراهيم - عليه السلام - عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال : « لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » ( 4 ) . 5 - وعن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه : « أن علياً - عليه السلام - لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر » ( 5 ) . 6 - وسأل أبو بصير المرادي الإمام الصادق - عليه السلام - عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع اتفارقه ؟ قال : « نعم إن شاءت » ( 6 ) . 7 - وعن الحلبي في حديث قال الإمام - عليه السلام - في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك ، فقال : « تفسخ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 593 / من أبواب العيوب ( الباب 1 - الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر ( الباب 1 - الحديث 3 ) ( 3 ) المصدر / ص 594 ( الباب 1 - الحديث 7 ) ( 4 ) المصدر / ص 607 ( الباب 12 - الحديث 1 ) ( 5 ) المصدر ( الباب 12 - الحديث 2 ) ( 6 ) المصدر / ص 610 ( الباب 14 - الحديث 1 )