تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
لها » ( 1 ) . 2 - وفي حديث مفصل عن أبي حمزة عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال : « فإن تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة ، فإن وصل إليها والا فرق بينهما ، وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها » ( 2 ) . 3 - وعن الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - ؛ سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد الا وليها ، أيصلح له ان يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟ فقال : « ان لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء ان يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت ، لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها وإن شاء زوجها ان يمسكه فلا بأس » ( 3 ) . تفصيل القول : 1 - إنما يحق للزوج الفسخ من عيوب زوجته التي ذكرت أنفاً إذا كانت قبل . العقد ، اما العيوب التي تتجدد بعد الدخول أو بعد العقد حتى ولو كانت قبل الدخول ، فإنها لا تعطيه حق الفسخ لأن له حق الطلاق . 2 - لو لم يبادر الذي يملك حق الفسخ إلى الأخذ به سقط خياره ،
هامش
( 1 ) المصدر / ص 612 ( الباب 14 - الحديث 9 ) . ( 2 ) المصدر / ص 613 ( الباب 15 - الحديث 1 ) . ( 3 ) المصدر / ص 601 ( الباب 6 - الحديث 1 ) .