يتزوج النصرانية على ثلاثين زقاً خمراً وثلاثين خنزيراً ، ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها قال : « لينظركم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول » ( 1 ) .
9 - وروى علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام : - تزوج رجل امرأة على خادم قال فقال لي : « وسط من الخدم » ، قال : قلت : على بيت ، قال : « وسط من البيوت » ( 2 ) .
تفصيل القول :
ا - كل ما يتراضى عليه الطرفان يصح أن يكون مهرا في العقد .
2 - يصح أن يجعل المهر عيناً أو منفعة أو حقا . . فلو عقد عليها وجعل المهر تعليمها القرآن الحكيم أو الفقه ، جاز .
3 - لو جعل المهر إجارة نفسه مدة من الزمان ، صح إذا عادت إليها المنفعة ، ويكفي أن يكون المهر مشاهدا مثل هذه القطعة من الأرض أو هذا البيدر من القمح أو هذه القلادة من الذهب .
4 - ولا حد لقليل المهر ولا لكثيره والأفضل أن يكون بقدر مهر السنة خمسمائة درهم فضة ، فإذا أراد أن يزيدها فالأفضل أن يعطيها نحلة .
5 - وإذا جعل المهر شيئا مجهولاً ( كتعليم سورة من القرآن غير محددة أو تعليم اللغة العربية أو اعطاء أراض زراعية ) . فلو اعتمد على
هامش
( 1 ) المصدر / ص 4 ( الباب 3 - الحديث 2 )
( 2 ) المصدر / ص 36 ( الباب 25 - الحديث 2 )