تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
7 - وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها : قال : « تلحق بمهر نسائها » ( 1 ) . 8 - وعن زرارة قال سألت أبا جعفر الباقر - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : « لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونشأ ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة » قلت : أرأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ، قال فقال : « ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلاً كان أو كثيراً » ( 2 ) . 9 - وعن علي بن حمزة قال قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - تزوج رجل امرأة على خادم قال : فقال لي : « وسط من الخدم » قال : قلت على بيت قال : « وسط من البيوت » ( 3 ) . 10 - وعن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله الصادق - عليه السلام : - رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ، قال : « ان كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء » ( 4 ) . 11 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - :
هامش
( 1 ) المصدر / ص 33 ( الباب 21 - الحديث 4 ) ( 2 ) المصدر / ص 32 ( الباب 21 - الحديث 1 ) ( 3 ) المصدر / ص 36 ( الباب 25 - الحديث 2 ) ( 4 ) المصدر / ص 44 ( الباب 34 - الحديث 1 )