تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
ذلك له » ( 1 ) . 2 - عن الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرا ، فهو زنا ( 2 ) . 3 - وعن الصادق - عليه السلام : - في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال : « الأجل إلى موت أو فرقة » ( 3 ) . 4 - وروى إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه ان علي بن أبي طالب - عليه السلام - كان يقول : « من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » ( 4 ) . 5 - وروي عن حمادة بنت الحسن ، قالت : سألت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة وشرط لها ان لا يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها ، قالت فقال أبو عبد الله : « هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين » ( 5 ) . 6 - وروى الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، فقال : « لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 26 ( الباب 15 - الحديث 1 ) . ( 2 ) المصدر / ج 7 / ص 21 ( الباب 11 - الحديث 1 ) . ( 3 ) المصدر / ص 20 ( الباب 10 - الحديث 1 ) ( 4 ) المصدر / ص 50 ( الباب 40 - الحديث 4 ) ( 5 ) المصدر / ص 29 ( الباب 20 - الحديث 1 ) ( 6 ) المصدر / ص 24 ( الباب 12 - الحديث 1 )