إذا دخل بها وأفضى إليها فقد استقر المهر كله .
4 - ولا يحل للزوج أن يؤذي زوجته حتى تتنازل له عن مهرها لكي يطلقها ، إلا إذا كانت هنالك أسباب شرعية مثل ان تأتي بفاحشة مبينة ، انظر ( الآية 19 من سورة النساء ) .
5 - وهكذا تهدينا بصائر الوحي إلى أن المهر حق مشروع من حقوق المرأة بأصل الشرع ، فإذا لم يحدد لها الزوج مهرا وأراد أن يطلقها ، فعليه أن يمتعها ويعطيها حسب وسعه بالمعروف ، وهكذا يجب أن ينظر في حالهما عند تقدير المتعة ( ووسعه وما تستحق هي عرفا ) .
السنة الشريفة :
ا - روي عن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال :
« إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة ، وإن كان فعلهما واحداً ، لأن الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ، ولم ينتظر فراغها ، فصار الصداق عليه دونها لذلك » ( 1 ) .
2 - وروى محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال : قلت له أدنى ما يجزي من المهر ، قال : « تمثال من سكر » ( 2 ) .
3 - وعن فضيل بن يسار عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال : « الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 3 أبواب المهور ( الباب 11 - الحديث 10 ) .
( 2 ) المصدر / ج 7 / ص 1 أبواب المهور ( الباب 1 - الحديث 2 ) .
( 3 ) المصدر / ص 2 ( الباب 1 - الحديث 3 ) .