تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
إذا دخل بها وأفضى إليها فقد استقر المهر كله . 4 - ولا يحل للزوج أن يؤذي زوجته حتى تتنازل له عن مهرها لكي يطلقها ، إلا إذا كانت هنالك أسباب شرعية مثل ان تأتي بفاحشة مبينة ، انظر ( الآية 19 من سورة النساء ) . 5 - وهكذا تهدينا بصائر الوحي إلى أن المهر حق مشروع من حقوق المرأة بأصل الشرع ، فإذا لم يحدد لها الزوج مهرا وأراد أن يطلقها ، فعليه أن يمتعها ويعطيها حسب وسعه بالمعروف ، وهكذا يجب أن ينظر في حالهما عند تقدير المتعة ( ووسعه وما تستحق هي عرفا ) . السنة الشريفة : ا - روي عن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال : « إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة ، وإن كان فعلهما واحداً ، لأن الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ، ولم ينتظر فراغها ، فصار الصداق عليه دونها لذلك » ( 1 ) . 2 - وروى محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام - أنه قال : قلت له أدنى ما يجزي من المهر ، قال : « تمثال من سكر » ( 2 ) . 3 - وعن فضيل بن يسار عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال : « الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 7 / ص 3 أبواب المهور ( الباب 11 - الحديث 10 ) . ( 2 ) المصدر / ج 7 / ص 1 أبواب المهور ( الباب 1 - الحديث 2 ) . ( 3 ) المصدر / ص 2 ( الباب 1 - الحديث 3 ) .