4 - وروي عن الوشاء عن الإمام الرضا - عليه السلام - أنه قال سمعته يقول : « لوان رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين الفاً ، وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزاً ، والذي جعله لأبيها فاسداً » ( 1 ) .
5 - وروى الإمام الباقر - عليه السلام - من سيرة الرسول - صلى الله عليه وآله - في الامهار بالمنفعة ما يلي :
« جاءت امرأة إلى النبي فقالت : زوجني . فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله : - من لهذه ؟ فقام رجل فقال : انا يا رسول الله زوجنيها . فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شيء قال : لا ، فأعاد رسول الله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعاد فقال رسول الله في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئاً ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكما على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه » ( 2 ) .
6 - وروى بريد العجلي عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله ، فقال : « ما أحب أن يدخل حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئاً » ( 3 ) .
7 - وقال ابن عواض سألت أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ، قال : « لا بأس إنما هو دين عليه لها » ( 4 ) .
8 - وعن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله : النصراني
هامش
( 1 ) المصدر / ص 19 ( الباب 8 - الحديث 1 )
( 2 ) المصدر / ص 4 ( الباب 2 - الحديث 1 )
( 3 ) المصدر / ص 12 ( الباب 7 - الحديث 2 )
( 4 ) المصدر / ص 14 ( الباب 8 - الحديث 2 )