بإثبات أمر لآخر ( 1 ) ، أو نفيه [ عنه ] فحملية ، وإلا فشرطية ، وموضوع الحملية
إما مشخص فشخصية ( 2 ) ، أو نفس الحقيقة فطبيعية ، أو مبين كلا أو بعضا
فمحصورة ، وإلا فمهملة ( 3 ) .
وإن صرح بكيفية النسبة فموجهة ( 4 ) بسيطة ، أو مركبة .
وأول جزئي الشرطية مقدم ، وثانيهما تال ، فإن حكم فيها بتعليق نسبة على
أخرى فمتصلة لزومية ( 5 ) ، أو اتفاقية ( 6 ) ، أو بتنافيهما ، أو عدمه ( 7 ) فمنفصلة
حقيقية ( 8 ) ، أو مانعة جمع أو خلو ( 9 ) .
هامش
( 1 ) بأن أحدهما هو الآخر كما في حمل المواطاة ، أو أحدهما عارض للآخر كما في حمل
الاشتقاق .
( 2 ) سواء كان شخصية بحسب الوضع أو بحسب الاستعمال ، ك " أنا زيد وهذا عمرو " .
( 3 ) أي مهملة السور لا متروكة الذكر في الأحكام ، فللحكم الجزئي طريقان ذكر السور وفهم
مطابقته وتركه فيعلم تحققه عقلا .
( 4 ) القضية الموجهة إن اشتملت على حكمين مختلفين بالإيجاب والسلب فهي مركبة ، كقولنا : كل
إنسان ضاحك لا دائما ، فإن معناه إيجاب الضحك للإنسان وسلبه عنه بالفعل وإلا فبسيط ،
نحو : كل إنسان حيوان بالضرورة .
( 5 ) نحو : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود .
( 6 ) نحو : إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق .
( 7 ) أي عدم التنافي كما في السالبة .
( 8 ) وهي التي حكم فيها بالتنافي بين جزئيها صدقا وكذبا معا ، كقولنا : إما أن يكون هذا العدد زوجا
أو فردا .
( 9 ) هي التي حكم فيها بالتنافي بين جزئيها صدقا فقط ، كقولنا : إما أن يكون هذا الشئ حجرا أو
شجرا .
أو مانعة الخلو هي التي حكم فيها بالتنافي بين جزئيها كذبا فقط ، كقولنا : إما أن يكون زيد
في البحر وان لا يغرق .