في الصحة ، وهو مع ذلك قائل بوجوب الاتيان بهما وان طالت المدة ( 1 ) . ومنع
الشرطية الفاضلان ( 2 ) .
وقال بعض العامة : لو نسيهما قضاهما ما لم يخرج عن المسجد أو
يتكلم ( 3 ) وآخرون ما لم يقم عن مجلسه أو يطل الزمان عزفا ( 4 ) . وليسا شيئا ، إذ
الثابت الوجوب والتقدير تحكم .
فروع :
الأول : لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، قضاها وسجد لكل
واحدة سجدتين . ويحتمل الاجتزاء بسجدتين : اما على القول بالتداخل
فظاهر ، واما على عدمه فلدخوله في حيز الكثرة ان تعدد السهو . اما لو كان في
سهو متصل فالظاهر أنه لا يدخل في الكثرة .
وقال بعض العامة : تخلص له ركعتان إن جلس جلسة فصل أو جلسة
الاستراحة ، أو قلنا بان القيام يقوم مقام الجلسة ، والا خلص له ركعة الا
سجدة ، فيتم سجدة ثم ثلاث ركعات ( 5 ) .
وقال بعضهم : لا تسلم له سوى التحريمة ( 6 ) .
وقال آخرون : ليس عليه سوى أربع سجدات متتالية ( 7 ) .
وفي الخلاف : لا نص لأصحابنا فيها ، وقضية المذهب بطلان الصلاة ان
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 462 المسألة : 204 .
( 2 ) المعتبر 2 : 402 ، مختلف الشيعة : 143 .
( 3 ) المجموع 4 : 161 ، المغني 1 : 722 .
( 4 ) المجموع 4 : 158 ، 156 ، المغني 1 : 723 .
( 5 ) المجموع 4 : 120 ، المغني 1 : 727 .
( 6 ) المجموع 4 : 121 .
( 7 ) المجموع 4 : 121 ، المغني 1 : 727