ركوعه بمقدار ركوعين ، ونقل الشيخ فيه الاجماع ( 1 ) ، ورواه جابر الجعفي
عن أبي جعفر عليه السلام : ( انتظر مثلي ركوعك ، فان انقطعوا وإلا فارفع
رأسك ) ( 2 ) .
وقال في المبسوط : فان أحس بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق
الداخل الركوع ، وقد روي أنه يطول ركوعه مقدار الركوع مرتين ( 3 ) . فكان
عنده توقفا في الرواية ، والوجه القطع باستحباب ذلك .
وقال ابن الجنيد : فان تنحنح بالامام مريد الدخول في صلاته ، انتظره
بمقدار لبثه في ركوعه مرة ثانية ، فان لحقه وإلا رفع رأسه ( 4 ) .
فروع :
الأول : لو أحس في أثناء القراءة بداخل ، لم يستحب له تطويل
القراءة ، لحصول الغرض بادراكه في الركوع .
ولو قلنا باشتراط ادراك تكبير الركوع ، فلا بأس بتطويل القراءة ، بل
يستحب .
وهل يكره تطويلها على القول بادراكه راكعا ؟ .
قال الفاضل : لا يكره ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( اني أحيانا
أكون في الصلاة ، فافتتح السورة أريد ان أتمها فاسمع بكاء صبي ، فاتجوز
في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه ) . فإذا جاز الاختصار رعاية لحق الطفل
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 121 المسألة 7 .
( 2 ) التهذيب 3 : 48 ح 167 .
( 3 ) المبسوط 1 : 153 .
( 4 ) مختلف الشيعة : 156 .