ثلاث مرات ( 1 ) .
وهل يستحب للمأموم التحويل ؟ أثبته في المبسوط ( 2 ) . وفي
الخلاف : يستحب للامام خاصة ( 3 ) . والأول قوي ، للاشتراك في التفاؤل ،
ولقوله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ( 4 ) .
ولا فرق بين كون الرداء مربعا ، أو مقورا ، أو مدورا . ولا يشترط
تحويل الظاهر باطنا وبالعكس ، والأعلى أسفل وبالعكس ، ولو فعل ذلك
فلا بأس .
السابعة : تستحب الخطبتان - كخطبتي العيد - بعد الصلاة ، لما في
رواية قرة في أمر الصادق عليه السلام ( 5 ) .
وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام تقديم الخطبة على
الصلاة ( 6 ) .
وقال ابن الجنيد يصعد الامام المنبر قبل الصلاة وبعدها ( 7 ) . وفي
رواية هشام بن الحكم ايماء إليه ( 8 ) إلا أن الأشهر الأول ، لرواية طلحة بن
خالد عن الصادق عليه السلام من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 34 ، المهذب 1 : 144 ، المراسم : 83 .
( 2 ) المبسوط 1 : 135 .
( 3 ) الخلاف 1 : 160 المسألة 4 .
( 4 ) سورة الأحزاب : 21 .
( 5 ) تقدم في ص 252 الهامش 1 .
( 6 ) التهذيب 3 : 150 ح 327 ، الاستبصار 1 : 451 ح 1749 .
( 7 ) مختلف الشيعة : 125 .
( 8 ) الكافي 3 : 462 ح 2 ، التهذيب 3 : 149 ح 323 .
( 9 ) التهذيب 3 : 150 ح 326 ، الاستبصار 1 : 451 ح 1748 .