التحريم ، لأنه نذر استيعاب الأزمنة وهذا منها ، ولأنه لولاه لأدى إلى الاخلال ،
إذ تجويز الاخلال قائم حتى يصلي المكتوبة ، فإذا أخرها إلى آخر الوقت كان
إخلالا بالنذر وهو غير جائز ، فحينئذ يجب قضاء ما كان يمكن فعله من النذر
وكفارة خلف النذر .
هذا في التأخر الاختياري .
ولو كان التأخر لضرورة ، فإن كان لعذر يسقط التكليف - كالجنون ،
والاغماء ، والحيض - فلا بحث ، فإن زال في الأثناء وجب الاشتغال بالمكتوبة
والمنذورة في أثنائه . وان كان غير مسقط - كالنسيان - فإنه يصلي المكتوبة
والنافلة ان بقي وقتها باستثنائها . وفي وجوب قضاء القدر الذي كان يمكن
فعله من المنذورة احتمال قوي ، بناء على وجوب أحد الامرين بدخول الوقت
ولم يأت المكلف به .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 239
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣٩