تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ورسوله صلى الله عليه وآله " ( 1 ) . وهذه الرواية عبارة المقنعة ( 2 ) .
الثانية : يستحب التورك فيه ، ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) وقد تقدم في خبري حماد وزرارة ( 4 ) . وصفته كما تقدم . وقال ابن أبي عقيل : ينصب طرف إبهامه اليمنى على الأرض . ويكره الاقعاء . وقال ابن بابويه والشيخ - في النهاية - : لا يجوز ( 5 ) . وعلله ابن بابويه بان المقعي ليس بجالس ، انما يكون بعضه قد جلس على بعض ، فلا يصبر للدعاء والتشهد ( 6 ) . ويكون نظره حال التشهد إلى حجره ، قاله الأصحاب ( 7 ) . ويضع يديه على فخذيه ، مبسوطة الأصابع مضمومة عند علمائنا ( 8 ) ، لما رووه ورويناه من فعل النبي صلى الله عليه وآله ( 9 ) وتفرد ابن الجنيد بأنه يشير
هامش
( 1 ) سقطت التحية من الحجرية ومن التهذيب المطبوع 3 : 51 ح 177 والحجري 1 : 292 وملاذ الأخيار 4 : 750 والوسائل ط الاسلامية 5 : 458 ب 56 صلاة الجماعة ح 2 . هذا وأما في النسخ الخطية والكافي 3 : 380 ح 7 ، والوافي - أورده عن الكافي فقط - 8 : 1249 ح 8173 ، وفي الحجري منه 2 : 186 ، والوسائل ط مؤسستنا 8 : 405 ح 11027 ، وترتيب التهذيب 1 : 399 فهي مثبته . وانظر : الذكرى : 411 من هذا الجزء ، والحدائق الناضرة 8 : 455 . ( 2 ) المقنعة : 16 ، 17 ، وليس في الموضعين : صلى الله عليه وآله وسلم . ( 3 ) المغني 1 : 607 ، وراجع نيل الأوطار 2 : 305 . ( 4 ) تقدما في ص 278 - 281 الهامش 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 206 ، النهاية : 72 . ( 6 ) الفقيه 1 : 206 . ( 7 ) راجع : المقنعة : 17 ، المبسوط 1 : 101 ، الوسيلة : 94 . ( 8 ) راجع الكافي 3 : 311 ح 8 ، التهذيب 2 : 81 ح 301 ، من فعل أبي عبد الله ( ع ) ، وراجع : صحيح مسلم 1 : 408 ح 579 ، 508 ، سنن أبي داود 1 : 257 ح 987 ، سنن الدارمي 1 : 308 . ( 9 ) راجع : المبسوط 1 : 115 ، المعتبر 2 : 299 .