تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
باطلا بقي الدليل الدال على ابطال العمل خليا عن المعارض ، ومن هذا يظهر ضعف القول بان المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة يعدل إلى النافلة ( 1 ) ، وقد سبق . السابعة : لو لم يحسن السورة وجب عليه التعلم . فلو تعلم بعضها وضاق الوقت أتى به . ولو لم يحسن شيئا منها لم يعوض عنها بالذكر ، اقتصارا على موضع النقل . ولو كان يحفظ قرآنا غير الفاتحة ، وجب عليه أن يقرأ منه بدل الفاتحة ، ثم يقرأ سورة كاملة . ولو لم يحفظ سوى سورة ، قرأ منها بدل الفاتحة ، وكررها عن السورة بعد الحمد . الثامنة : يجب تقديم الحمد على السورة ، فان خالف عمدا أعاد ، وان كان ناسيا أعاد السورة بعد الحمد ، والجاهل لا يعذر هنا . ولو لم نوجب السورة ، لم يضر التقديم على الأقرب ، لأنه أتى بالواجب ، وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة . نعم ، لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد ، ولا يكون مؤديا للمستحب . وكذا يجب تقديم كل آية سابقة على لا حقتها في الحمد والسورة ، لان الامر بالقراءة ينصرف إلى المنزل على ترتيبه ، فلو خالف عمدا بطلت الصلاة ، ولو كان نسيانا استأنف القراءة ، ولا يجزئه البناء على ما يحصل به الترتيب ، للاخلال بالموالاة ، نعم ، لو قرأ النصف الثاني من الحمد ناسيا ، ثم قرأ الأول مع استمرار النسيان ثم تذكر ، بنى . التاسعة : تجب الموالاة في القراءة . فلو قرأ خلالها من غيرها عمدا بطلت الصلاة ، لتحقق المخالفة المنهي عنها . وفي المبسوط : يستأنف القراءة ولا تبطل الصلاة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قاله العلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 65 . ( 2 ) المبسوط 1 : 106 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 310 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث