تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
لمن قرأ القرآن ، إذا مر بآية فيها مسألة أو تخويف ، ان يسأل الله عند ذلك خير ما يرجو ، ويسأل العافية من النار ومن العذاب " ( 2 ) . وكذا لا بأس بالحمد عند العطسة في أثناء القراءة ، وتسميت العاطس . ولو أخل المصلي بالموالاة ساهيا لم تبطل ، الا ان يخرج عن كونه مصليا . العاشرة : قراءة الأخرس تحريك لسانه بها مهما أمكن ، ويعقد قلبه بمعناها ، لان " الميسور لا يسقط بالمعسور " ( 3 ) . وروى الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " تلبية الأخرس ، وتشهده ، وقراءته للقرآن ، في الصلاة ، تحريك لسانه واشارته بإصبعه " ( 4 ) . وهذا يدل على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مر في التكبير . ولو تعذر افهامه جميع معانيها ، افهم البعض وحرك لسانه به ، وامر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا وان لم يفهم معناه مفصلا . وهذه لم أر فيها نصا . والتمتام والفأفاء والألثغ والأليغ يجب عليهم السعي في اصلاح اللسان ، ولا يجوز لهم الصلاة مع سعة الوقت مهما أمكن التعلم ، فان تعذر ذلك صحت القراءة بما يقدرون عليه . والأقرب عدم وجوب الائتمام عليهم ، لان صلاتهم مشروعة . الحادية عشرة : يجزئ بدل الحمد اختيارا ، في الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء ، التسبيح عند علمائنا أجمع .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 301 ح 1 ، التهذيب 2 : 286 ح 1147 . ( 2 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ح 205 . ( 3 ) الكافي 3 : 315 ح 17 .