تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما ( 1 ) . والمعتمد المشهور . نعم ، يجوز النقص في السفر . روى بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام ، قال : " الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الاذان واحدا واحدا ، والإقامة واحدة " ( 2 ) ولكن الإقامة التامة وحدها أفضل منها مفردين ، لمرسلة عن الصادق عليه السلام مشهورة ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : إذا أفرد الإقامة عن الاذان ثنى ( لا إله إلا الله ) في آخرها ، وان أتى بها معه فواحدة ( 4 ) . قال : ولا بأس للمسافر أن يفرد كلمات الإقامة مرة مرة ، الا التكبير في أولها فإنه مرتان . تنبيه : معنى ( حي ) : هلم وأقبل ، تعدى بعلى وإلى . والفلاح : الفوز والبقاء ، أي : ان الصلاة سبب في الفوز بالثواب ، أو سبب البقاء والدوام في الجنة .
الثالثة : أجمعنا على ترك التثويب في الاذان ، سواء فسر ب‍ : الصلاة خير من النوم أو بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيعلتين مثنى في أذان الصبح أو غيرها ، الا ما قاله ابن الجنيد من أنه لا بأس بالتثويب في أذان الفجر خاصة وتكرير ذلك ، وما يأتي من قول الجعفي . ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام بالنداء والتثويب في الإقامة ( 5 ) محمولة على التقية ، وكذا غيرها ( 6 ) . واما الترجيع - وهو : تكرير الفصل زيادة على الموظف - فقد روى زرارة
هامش
( 1 ) النهاية : 68 . ( 2 ) التهذيب 2 : 62 ح 219 ، الاستبصار 1 : 308 ح 1143 . ( 3 ) التهذيب 2 : 62 ح 218 ، الاستبصار 1 : 308 ح 1142 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 90 . ( 5 ) التهذيب 2 : 62 ح 221 ، الاستبصار 1 : 308 ح 1145 . ( 6 ) التهذيب 2 : 63 ح 222 ، الاستبصار 1 : 308 ح 1146 .