عن الباقر عليه السلام : " وان شئت زدت على التثويب : حي على الفلاح .
مكان : الصلاة خير من النوم " ( 1 ) .
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام : " لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة ،
وفي حي على الصلاة ، وفي حي على الفلاح ، المرتين والثلاث وأكثر ، إذا كان
إماما يريد جماعة القوم لم يكن به بأس " ( 2 ) .
وفي المبسوط : الترجيع غير مسنون ، وهو : تكرار التكبير والشهادتين في
أول الاذان ، فان أراد تنبيه غيره جاز تكرار الشهادتين ( 3 ) .
قال في المعتبر : ويشهد لقوله رواية أبي بصير ( 4 ) وعنى به ما تلوناه عنه .
ومن العامة من سن الترجيع ، وهو ان يذكر كلمتي الشهادتين مرتين على
خفض في الصوت ، ثم يعود إلى الترتيب ويرفع الصوت ( 5 ) . ومنهم من قال : لا
يزيد في كلمات الاذان بل يخفض بها مرة ، ويجهر بها مرة ( 6 ) . ومستندهم
ضعيف .
الرابعة : قال الشيخ : واما ما روي في شواذ الاخبار من قول : ان عليا
ولي الله وآل محمد خير البرية ، مما لا يعمل عليه في الاذان ، ومن عمل به كان
مخطأ ( 7 ) .
وقال في المبسوط : لو فعل لم يأتم به ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 63 ح 224 ، الاستبصار 1 : 309 ح 1148 .
( 2 ) الكافي 3 : 308 ح 34 ، التهذيب 2 : 63 ح 225 ، الاستبصار 1 : 309 ح 1149 .
( 3 ) المبسوط 1 : 95 .
( 4 ) المعتبر 2 : 144 .
وتقدمت رواية أبي بصير في الهامش 2 .
( 5 ) قاله الشافعي ومالك ، راجع : المجموع 3 : 91 ، فتح العزيز 3 : 165 .
( 6 ) قاله الصيدلاني ، راجع : فتح العزيز 3 : 167 .
( 7 ) النهاية : 69 .
( 8 ) المبسوط 1 : 99 ، وليس فيه : ( لم ) ، والظاهر أنه سقط من النسخة المطبوعة إذ بدونها لا تنسق
عبارة الشيخ .