تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
عن الباقر عليه السلام : " وان شئت زدت على التثويب : حي على الفلاح . مكان : الصلاة خير من النوم " ( 1 ) . وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام : " لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة ، وفي حي على الصلاة ، وفي حي على الفلاح ، المرتين والثلاث وأكثر ، إذا كان إماما يريد جماعة القوم لم يكن به بأس " ( 2 ) . وفي المبسوط : الترجيع غير مسنون ، وهو : تكرار التكبير والشهادتين في أول الاذان ، فان أراد تنبيه غيره جاز تكرار الشهادتين ( 3 ) . قال في المعتبر : ويشهد لقوله رواية أبي بصير ( 4 ) وعنى به ما تلوناه عنه . ومن العامة من سن الترجيع ، وهو ان يذكر كلمتي الشهادتين مرتين على خفض في الصوت ، ثم يعود إلى الترتيب ويرفع الصوت ( 5 ) . ومنهم من قال : لا يزيد في كلمات الاذان بل يخفض بها مرة ، ويجهر بها مرة ( 6 ) . ومستندهم ضعيف .
الرابعة : قال الشيخ : واما ما روي في شواذ الاخبار من قول : ان عليا ولي الله وآل محمد خير البرية ، مما لا يعمل عليه في الاذان ، ومن عمل به كان مخطأ ( 7 ) . وقال في المبسوط : لو فعل لم يأتم به ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 63 ح 224 ، الاستبصار 1 : 309 ح 1148 . ( 2 ) الكافي 3 : 308 ح 34 ، التهذيب 2 : 63 ح 225 ، الاستبصار 1 : 309 ح 1149 . ( 3 ) المبسوط 1 : 95 . ( 4 ) المعتبر 2 : 144 . وتقدمت رواية أبي بصير في الهامش 2 . ( 5 ) قاله الشافعي ومالك ، راجع : المجموع 3 : 91 ، فتح العزيز 3 : 165 . ( 6 ) قاله الصيدلاني ، راجع : فتح العزيز 3 : 167 . ( 7 ) النهاية : 69 . ( 8 ) المبسوط 1 : 99 ، وليس فيه : ( لم ) ، والظاهر أنه سقط من النسخة المطبوعة إذ بدونها لا تنسق عبارة الشيخ .