الفريقين ، روي ذلك عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
فروع :
الحكاية بجميع ألفاظ الاذان حتى الحيعلات ، للخبر ( 2 ) .
وقال في المبسوط : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " يقول
إذا قال : حي على الصلاة : لا حول ولا قوة الا بالله " ( 3 ) .
ولو كان في الصلاة لم يحيعل فتبطل به ، ولو قال بدلها في الصلاة : ( لا
حول ولا قوة الا بالله ) فلا بأس . ولو كان يقرأ القرآن ، قطعه وحكى الاذان ، وغيره
من الكلام بطريق الأولى .
وظاهر الشيخ انه لا يستحب حكايته في الصلاة وان كانت الحكاية فيها
جائزة ، وصرح بذلك في الخلاف ( 4 ) .
ولو فرغ من الصلاة ولم يحكه ، فالظاهر سقوط الحكاية ، قال الشيخ :
يؤتى به لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا ( 5 ) .
وقال الفاضل في مقصد الجمعة من تذكرته : الأقرب انه لا يستحب
حكاية الاذان الثاني يوم الجمعة ، وأذن عصر عرفة ، وعشاء المزدلفة ، وكل أذان
مكروه ، وأذان المرأة . اما الاذان المقدم قبل الفجر ، فالوجه استحباب حكايته ،
وكذا أذان من أخذ عليه أجرا وان حرم دون أذان المجنون والكافر ( 6 ) .
ويستحب ان يأتي بما نقصه المؤذن ، وفي الرواية عن الصادق عليه
هامش
( 1 ) المحاسن : 49 ، الكافي 3 : 307 ح 30 ، الفقيه 1 : 187 ح 891 ، ثواب الأعمال : 52 .
( 2 ) إشارة إلى الخبر المتقدم في الهامش رقم 4 .
( 3 ) المبسوط 1 : 97 .
( 4 ) الخلاف 1 : 285 ، المسألة 29 .
( 5 ) المبسوط 1 : 97 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 156 .