تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الفريقين ، روي ذلك عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . فروع : الحكاية بجميع ألفاظ الاذان حتى الحيعلات ، للخبر ( 2 ) . وقال في المبسوط : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " يقول إذا قال : حي على الصلاة : لا حول ولا قوة الا بالله " ( 3 ) . ولو كان في الصلاة لم يحيعل فتبطل به ، ولو قال بدلها في الصلاة : ( لا حول ولا قوة الا بالله ) فلا بأس . ولو كان يقرأ القرآن ، قطعه وحكى الاذان ، وغيره من الكلام بطريق الأولى . وظاهر الشيخ انه لا يستحب حكايته في الصلاة وان كانت الحكاية فيها جائزة ، وصرح بذلك في الخلاف ( 4 ) . ولو فرغ من الصلاة ولم يحكه ، فالظاهر سقوط الحكاية ، قال الشيخ : يؤتى به لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا ( 5 ) . وقال الفاضل في مقصد الجمعة من تذكرته : الأقرب انه لا يستحب حكاية الاذان الثاني يوم الجمعة ، وأذن عصر عرفة ، وعشاء المزدلفة ، وكل أذان مكروه ، وأذان المرأة . اما الاذان المقدم قبل الفجر ، فالوجه استحباب حكايته ، وكذا أذان من أخذ عليه أجرا وان حرم دون أذان المجنون والكافر ( 6 ) . ويستحب ان يأتي بما نقصه المؤذن ، وفي الرواية عن الصادق عليه
هامش
( 1 ) المحاسن : 49 ، الكافي 3 : 307 ح 30 ، الفقيه 1 : 187 ح 891 ، ثواب الأعمال : 52 . ( 2 ) إشارة إلى الخبر المتقدم في الهامش رقم 4 . ( 3 ) المبسوط 1 : 97 . ( 4 ) الخلاف 1 : 285 ، المسألة 29 . ( 5 ) المبسوط 1 : 97 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 156 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 204 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث