تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
فرع : لو أمكن الركوب والمشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار فظاهر الآية التخيير . ويمكن ترجيح المشي ، لحصول ركن القيام . ويعارضه : ان حركته ذاتية وحركة الراكب عرضية فهو مستقر بالذات ، ومع ذلك فلا يجوز ان يكون لبيان شرعية الامرين وان كان بينهما ترتيب ، كآية كفارة الصيد . نعم ، لو أمكن الركوع والسجود للماشي دون الراكب ، أو بالعكس ، وجب الأكمل منهما . ولو أمكن الراكب النزول للركوع والسجود وجب ، ولا يكون ذلك منافيا للصلاة ، لأنه من أفعالها كما سيأتي إن شاء الله في صلاة الخوف . وكذا لو أمكن أحدهما الاستقبال دون الاخر وجب تحصيل ما به الاستقبال ، وكذا باقي الشرائط .