فرع :
لو أمكن الركوب والمشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار فظاهر
الآية التخيير .
ويمكن ترجيح المشي ، لحصول ركن القيام .
ويعارضه : ان حركته ذاتية وحركة الراكب عرضية فهو مستقر بالذات ،
ومع ذلك فلا يجوز ان يكون لبيان شرعية الامرين وان كان بينهما ترتيب ، كآية
كفارة الصيد .
نعم ، لو أمكن الركوع والسجود للماشي دون الراكب ، أو بالعكس ،
وجب الأكمل منهما .
ولو أمكن الراكب النزول للركوع والسجود وجب ، ولا يكون ذلك منافيا
للصلاة ، لأنه من أفعالها كما سيأتي إن شاء الله في صلاة الخوف .
وكذا لو أمكن أحدهما الاستقبال دون الاخر وجب تحصيل ما به
الاستقبال ، وكذا باقي الشرائط .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 194
مساهمون: الشهيد الأول
ص١٩٤