كان ( 1 ) ولأن الطواف يجب خارجه .
وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها ( 2 ) وفي
الطواف خارجه ( 3 ) وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا ( 4 ) مع اجماعنا على
وجوب ادخاله في الطواف . وانما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده ،
فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح والا امتنع ، لأنه عدول عن اليقين إلى الظن .
السابع : لو وقف المصلي على طرف من أطراف الكعبة ، فحاذاها ببعض
بدنه والبعض الاخر خارج عن المحاذاة ، فليس بمستقبل ، لصدق انه انما استقبل
ببعضه . ولبعض العامة وجه بالصحة اكتفاء باستقباله بوجهه ( 5 ) وهو ضعيف ، لان
الوجه بعضه .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 968 ح 1333 .
( 2 ) راجع : المجموع 8 : 25 ، المغني 3 : 402 .
( 3 ) راجع : المجموع 8 : 25 ، المغني 3 : 402 .
( 4 ) لعله العلامة في التذكرة 1 : 36 حجري .
وانظر الحدائق الناظرة 16 : 104 وما بعدها وجواهر الكلام 19 : 292 .
( 5 ) المجموع 3 : 200 .