عشر سنين ( 1 ) .
وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن أجر النائحة ، فقال : ( لا بأس ، قد نيح
على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) .
وفي خبر اخر عنه : ( لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ) ( 3 ) .
وفي خبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : ( لا بأس بأجر النائحة ) ( 4 ) .
وروى حنان بن سدير عنه ( عليه السلام ) : ( لا تشارط ، وتقبل كل ما
أعطيت ) ( 5 ) .
وروى أبو حمزة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( مات ابن المغيرة ، فسألت أم
سلمة النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فاذن لها ، وكان
ابن عمها فقالت :
أنعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة
حامي الحقيقة ماجدا * يسمو إلى طلب الوتيرة
قد كان غيثا للسنين * وجعفرا غدقا وميرة
وفي تمام الحديث : فما عاب عليها النبي ذلك ولا قال شيئا ) ( 6 ) .
مسائل ثلاث :
الأولى : يجوز الوقف على النوائح ، لأنه فعل مباح فجاز صرف المال إليه ،
ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( قال لي أبي : يا جعفر
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 116 ح 547 .
( 2 ) الفقيه 1 : 116 ح 551 .
( 3 ) الفقيه 1 : 116 ح 552 .
( 4 ) التهذيب 6 : 359 ح 1028 ، الاستبصار 3 : 60 ح 199 .
( 5 ) قرب الإسناد : 58 ، الكافي 5 : 117 ح 3 ، التهذيب 6 : 358 ح 1026 ، الاستبصار 3 : 60
ح 200 .
( 6 ) الكافي 5 : 117 ح 2 ، التهذيب 6 : 358 ح 1027 .